الجمعة. مارس 29th, 2024

بحث واعداد: خولة كلاحشي باحثة في العلوم السياسية والاتصال السياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية

مراجعة واشراف الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية

تعتبر الوظيفة العمومية خدمة عامةوالتزام اخلاقي قانوني يؤديها موظف الدولة للأفراد أو للدولة أو أحد فروعها أو مصالحها العامة في نطاق قانوني معين يحدد علاقته بمن يؤدي هذه الخدمة وينظم حقوقه وواجباته.

ويمكن تعريف الوظيفة العمومية بأنها مجموع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتألف منهم ادارة الدولة المسيرة للمرافق العامة.

ويخضع هؤلاء الأشخاص للقانون الإداري ونظام خاص وبامتيازات وضمانات مهمة نظرا لكونهم يعملون لخدمة المرافق العمومية والصالح العام،ومن هذا المنطلق يتميز عن المادة الشغلية والعلاقة النظامية بين المؤجر والأجير، وبهذه الصفة يتمتعون عن قانون الشغل المطبق على العمال، فالموظفين يعملون في خدمة الدولة وهم حاملين لأمانة وطنية لا مجرد عمل لتغطية حاجيات حياتية.

تعمل الدولةعلى تعينهم وتدفع لهم أجورهم من أجل تسيير وظيفة للإدارة وحسن أدائهاوضمان احترام الطبيعة الخاصة للعمل ذات الطابع السيادي السامي،وباعتبار الدولة شخصا معنويا عاما لاتستطيع تأدية دورها الا عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبيرعن إرادتها، هذا الشخص يمثل الذات القانونية التي يجب أن تكون محل ثقة المتعاملين معها وللوصول إلى هذه الغاية وتحقيق نتائج مرضية يجب على الدولة أن تهتم بفعالية الاختيار لتطبيق قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسبمن جهة، وأن يكون الشخص له من الكفاءة الخلقية والضمير ماله من الكفاءة العلمية والعملية من جهة اخرى.

الإطار القانوني لواجب التحفظ:

واجب التحفّظ هو المصطلح الإداري المعبّر عن مدلولات الفصل 3 من القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وجاء فيه :على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترامسلطة الدولة وفرض احترامها”.
فاذا كانت عبارة القانون عامّة تجري على اطلاقها”ما يخلّ بكرامة الوظيفة العموميّة” وتكون قابلة لتأويلات شتّى ومنفتحة على كل تصرف قولي أو سلوك عملي يصنّف غير مناسب للقوانين السائدة والعرف المعمول به،  ووجب التّذكير بأنّ عدم احترام الذّوق العام في القول أو السلوك أو اللباس، أو إفشاء السر المهني او الادانة القضائية في المخالفات والجنح، يندرج ضمن المآخذ التي يؤاخذ بموجبها العون العمومي تأديبيا اذا كان مباشرا وتتبعا قضائيا اذا كان غير مباشرا.

لمحة عن فقه قضائية:

كما ننوّه مبدئيا إلى أن واجب التّحفظ مطلوب وواجب على كل عون عمومي، ولكن مساءلة الإطارات ومتقلّدي المسؤوليات الإداريّة أكثر تشدّدا من باب المحافظة على معاني القدوة في فرض هيبة الدّولة، علويّة القانون.
وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:

 يجب أن يتوفّر شرط حسن السيرة في الموظف كامل مدّة التّوظيف.
القرار 80/ـ عدد القضيّة 389 / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
   يمكن مؤاخذة العون العمومي على الأعمال المقترفة خارج أوقات العمل.
القرار 82/5/26 ـ عدد القضيّة 500/ ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
 يمكن أن ينتج الخطأ عن تصرّفات تؤثّر في حسن سمعة العون بين النّاس.[1]

إن المقصود بالسر المهني، هو عدم إفصاح الموظف وعدم إدلائه بأي تصريح، أو بيان عن أعمال وظيفته، وعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها ويؤمن عليها، بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بموجب التعليمات أو خاصة إذا كانت تهم النظام العام او الامن القومي لدولة. وإجبارية المحافظة على السر المهني مُلزمة للموظفين حتى بعد مغادرتهم النهائية لوظائفهم .
ومخالفة هذا الحظر يعرض الموظف إلى المسائلة التأديبية ، فضلا عن المسائلة الجزائية من القانون الجزائي . لأن الدولة حين تقوم بإلحاق المواطن بإحدى وظائفها، في مرفق هام من المرافق العامة، فإنها بذلك تأمنه على كل ما يحتويه ذلك المرفق من أسرار وخبايا يطلع عليها بحكم وظيفته القانونية. وقد يؤدي إفشاؤها إلى تعريض المصلحة العامة للخطر أو تعريض سير المرفق العام للتوقف او الضرر .
والمنع الذي يطال السر المهني هو منع جزائي عام وشامل، إلا أنه يمكن تحديده كمنع للنشر والافصاح اللامشروع ذلك أن الأسرار والأخبار التي ترد عليه خلال مزاولته مهامه هو مؤتمن عليها اعتبارا لمركزه والمهام المسندة إليه .
إن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يحدد نطاق مبدأ الكتمان والتحفظ بصور معددة حصرا ، و مهما كانت صياغة النص، فإن احترامه يبقى مسألة شرف وكرامة مهنية وأعراف ووفاء وإخلاص للشأن العام وهيبة الدولة.

كما أنه لايقتصر على مرجعية – قواعد المؤسِسَة في القانون الجزائي، بل كذلك على قواعد أخلاقية، ومن ثم فإن القانون الجزائي هو الذي يشكل الأساس القانوني لإلزامية عدم إفشاء السر المهنيوضمان مبدأ التحفظوعليه وجب التمييز بين جريمتين بحسب نظامهما القانوني.

جريمة الفصل 7من القانون عدد 112 لسنة 1983: خرق مبدأ الكتمان والتحفظجريمة الفصل 138 م.ج: افشاء السر المهني
يمسّ من المصلحة العامة والامن القومي لدولةيمسّ من شرف المهنة والوظيفة  
يشمل كل الموظفين العموميين لدي الدولة وبصفة خاصة اصحاب المناصب السامية في الدولة.يشمل كل المهن الحرة “اطباء،محامين، قضاة…” او اصحاب المصانع المهن الخاصة
المبدأ اشمل من الفرعيحدد صور خاصة
يعتبر مبدأ عاما وملزما يرتقي للمبادئ الدستوريةيمثل قاعدة قانونية آمرة و ملزمة

وتبعا، وجب تحقق وقيام اركان الجريمتين حسب اساسهما القانوني واللتان تشتركان في خروجهما عن زمرة الجرائم المادية البحثة إذ تقوم جريمة الفصل 7 وجريمة الفصل 183 م ج بمجرد صدور السلوك الإجرامي وبقطع النظر عن حصول ضرر من عدمه، لكن هذا لا يعني خلوهما من النتيجة الإجرامية، ذلك أن مفهوم النتيجة سواء النتيجة الفعلية والنتيجة القانونية والنتيجة الشرعية.

كما ان القوة القانونية للإلتزام بالكتمان تتوقف على الحماية التي أقرها المشرع بمقتضى النصوص القانونية والتي بدونها يصبح الالتزام بكتمان السر المهني شعار زائف لا قيمة له.

هاته الحماية ضد الانتهاكات التي تقع على السر والامانة التي أؤتمن عليها الموظف تتمثل في ضرورة المتابعة بضمان عدم خرقها أوالاخلال بها، فوجب تشديد الحرص على ردع هذه الجرائم سواء على مستوى إجراءات المتابعة المتمثلة في الدعوى العمومية أوالدعوى المدنية التابعة بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة عنها.

النظام القانوني لجريمة الاخلال بواجب التحفظ:

يعد قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المصدر القانوني للتجريم.

ويمثل واجب التحفظ والكتمان مبدئا لا حياد عنه عند ممارسة الموظف لمختلف مهامه التي قد يطلع على إثرها على بعض اسرار ة خبايا الهيئة الحكومية او الهيكل او المرفق الاداري او وظيفة تابعة لدولة ويعتبر تسريب هذه المعلومات المهنية الى الغير امرا يمس بسير وسمعة المرفق سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وبالتالي يدخل تحت طائلة التجريم.

ومن اجل ضمان حماية سير المرفق العام وخصوصيته من جهة والحفاظ على المصلحة العامة من جهة اخرى كان القانون التونسي صريحا ومباشرا بالزام الموظفين القيام بأعمالهمبانضباط و المحافظة على “السر المهني” والذي يعد من اهم المبادئ الاخلاقية بدرجة اولى قبل ان يكون التزاما قانونيا وقاعدة الزامية امرة لا يمكن انتهاكها ولو انقطع الموظف عن اداء مهامه نهائيا يظل هذا الواجب لصيقا به بحكم القانون والاخلاق.

لقد انتشرت ظاهرة التهكم على الدولة من قبل مسؤولين سابقين اوساسة الذين لايمتون للوطن بصلة،وانتشرت منذ أيام قليلةتسريبات أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية والإعلامية التونسية خاصة لانتسابها الى نادية عكاشة، التي كانت مديرة الديوان الرئاسي وحاملة اسرار قصر قرطاج.

ويتواصل مسلسل التسريبات مقابل انكار تام من السيدةالتي أكدت توجهها للقضاء ضد الـ”تركيب” الذي يستهدفها لتشويهها نافية أن الصوت الذي في التسجيلات هو صوتها برغم من تأكيد خبراء الصوت عكس ذلك.

وقد علق عميد المحامين على إثر ذلك، ابراهيم بودربالة، على التسريبات المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، إن كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة عليه أن يعلم ضوابطها وأن يلتزم الصمت عندما يترك المكان.

وأضاف النيابة العمومية العدلية أو العسكرية لها السلطة الكاملة في إثارة الدعوى العمومية، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالأمن القومي ، وتابع بودربالة: ” كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته من خلال محاكمة تُضمن له فيها حقوق الدفاع.”

وينص الفصل 1 “ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية” ،وهو ما يؤكد ان موظفين التابعين لرئاسة الجمهورية بصفة عامة والديوان الرئاسي بصفة خاصة يندرجون تحت ظل هذا القانون.

كما ينص الفصل 7 من نفس القانون  بصرف النظر عن القواعد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني، فإن كل عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها”.

وكل اختلاس أو إحالة للغير لأوراق المصلحة أو وثائقها محجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب.

ولا يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر أو أن يرفع عنه التحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة إلا برخصة كتابية من رئيس الإدارة التي يتبعها.

وعليه تكون السيدة موضع الشك، مشتبها بها في جريمة افشاء اسرار الدولة التونسية مبدئيا والتشهير بشخص رئيس الجمهورية و المساس بحياته الخاصة وتشكيك بقدراته الصحية، وبالتالي أضحت اليوم السيادة الوطنية مسألة حيوية لأن تتالي وتعود على مثل هذه الجرائم من قبل ساسة و رجال دولة سابقين من قبيل المساس من هيبة الدولة وأمنها القومي قبل ان يكون مساسا بشخص رئيس الجمهورية التونسية.

سفاهة معركة الركح السياسي ونفوذ الكراسي:

كان من الجلي تعمق أزمة التعلق بقصر قرطاج من قبل السيدة نادية عكاشة كسابقيها من تجار الوطن و الضمير القومي،فلم يهدأ لها بال حتى ارتحلت في أقرب فرصة الى دول أخرى منذ انقطاعها النهائي عن مباشرتها العمل لصالح الدولة التونسية تتذلل القبول و الرضا.

والسؤال الجوهري الذي يمكن أن يطرح كيف لها ان تتنقل بمثل هذه الحرية بعد ان تقلدت منصب رئاسة الديوان الرئاسي التونسي وعفيت منه،وهي الحاملة لأسرار الدولة والرئيس؟ هل سحب منها الجواز الدبلوماسي أم انتسي لديها؟

وحيث يعدد القســم الخــامس من قانونعدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 حالات الانقطـــاع النهــائي عن مبــاشـرة الوظيـــفة في فصله 76أن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي يفضي إلى التشطيب على اسم الموظف من الإطارات وفقدان صفة الموظف يكون ناتجا عن:

  1. فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.
  2. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
  3. الإعفــاء.
  4. العــزل.
  5. الإحــالة على التقــاعد.

ويضيف الفصل 78 قبول الاستقالة يجعلها باتة لا رجوع فيها وهو لا يمنع عند الاقتضاء من القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشفها الإدارة بعد هذا القبول.

كما يحددالفصل 83مجال انطباق الفصل 7 الذي يجرم الاخلال بواجب التحفظتنطبق أحكام الفصل السابع من هذا القانون على الموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة الوظيفة.

وعليه تكون السيدة نادية عكاشة كغيرها من الموظفين التونسيين عرضة لدعوة تأديبية من جهة، وبالتالي لا تمنع قيام الدعوى العمومية في حقها بعد التحقق من تكييف جريمتها كخيانة مؤتمن “أمن قومي” أو خرقا لمبدأ التحفظ من جهة أخرى.

 ولا يمنع كذلك من قيام بدعوى خاصة تهم شخص رئيس الجمهورية لما لحقه من مساس من حياته الخاصة وتهكم و تعدي على حزمة حياته الشخصية والتشكيك في قواه الصحية لما لها من تأثير على أدائه الوظيفي.

مقترح قانون يتعلق بتنظيم الوظائف السيادية السامية في الدولة:

“من حمل أمانة الوطن عليه صون السيادة الدولة”

اليوم وجب على الدولة ان تأخذ تراكمية هذه الظاهرة بعين الاعتبار وتجرم الأفعال التي تمس من هيبة الدولة قبل المس من شخص رئيس الجمهورية وتنصيص صراحة في قانونعدد 112 لسنة 1983 مؤرخفي 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحليةوالمؤسسات العموميةذات الصبغة الإدارية على النقاط التالية:

  1.  يتعلق هذا القانون بوظائف السيادية السامية في الدولة التونسية و تعرف بكونها كل وظيفة عمومية ذات طابع سيادي سامي في أحد هياكل الدولة الأساسية الثلاث رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ومجلس النواب أو أحد الوزارات السيادية لدولة التونسية.
  2. منع كل موظف عمومي في المناصب السيادية بمؤسسات الدولة “رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس نواب” أو الوزارات السيادة، من الاقامة بصفة كلية او جزئية خارج البلاد التونسية لمدة 5 سنوات ابان مباشرتهم لوظيفتهم.ولا توظف الدولة التونسية أي شخص حامل لجنسية ثانية عدى الجنسية التونسية بهذه الوظائف السامية.
  3. يجرم كل فعل او قول صادر عن موظف عمومي سواء مباشر او غير مباشر بحسب الفصل 76 من نفس القانون يمس من هيبة الدولة او هيكلها وتمثل صفتهم الوظيفية ظرف تشديد.
  4. على وزارة الخارجية تحمل مسؤولية كل خروج من التراب التونسي من طرف موظف سامي لدى الدولة في 3 السنوات الاولى من عزله او استقالته او اقالته، وتسحب جوازات السفر الدبلوماسية بصفةآلية لكل موظف لم يعد مباشرا.
  5. ابرام اتفاقية مشتركة بين البلاد التونسية والانتربول والتنصيص على وجوبية محاسبة المسؤولين التونسيين ولو كانوا خارج البلاد التونسية وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول الاكثر ارتدادا لها من قبل التونسيين مثل فرنسا، قطر، السعودية، ايطاليا… في هذا الموضوع.
  6. الاعتراف الكلي لدولة التونسية بشرعية محاسبة كل شخص نال من مبدأ التحفظ وتكون وظيفته في الدولة ظرف تشدد ومن مظاهر التحفظ،الامتناع عن كل مايؤدي عن قصد او غير قصد الى النيل من المصالح المادية او المعنوية للمؤسسة او الهيئة التي كان يشتغل بها الموظف، احترام سمعة الوظيفة او المنصب مهما كان مستواه وطبيعته ويتجسد هذا الالتزام بمراعاة مبدأ التحفظ سواء داخل المؤسسة أو خارجه.
  7. تمثل هذه الفصول استثناء صريحا لمبدأ الفصل 49 من الدستور التونسي الذي حدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.ولا استثناء يعلى على الأمن القومي لدولة التونسية وسلامة أمنها وأراضيها ولو كان ذلك من الحقوق ذات المصلحة الخاصة.

الخلاصـــــــــــــــة

وخلاصة القول أن من يجاهر بأن الدول الأخرى تحتاجه وتترقبه فهي ليست سوى أكاذيب خرقاء فلن تجد دولة ترعى مواطنا لدولة أخرى ٍالا لمطامع ونية مبيتة بشفط بعض معلومات من ألسن الحمقى والمكابرين الأذلاء ، فلا يوجد دولة ترعى الكاذبين وتأنس الخائنين الا للاستفادة من قصور نظرهم و تكلُس عقولهم و احتضار ضمائرهم.

وبرغم من أن هذه الظاهرة أصبحت سائدة في المجتمع التونسي فان تونس ستظل أبد الدهر محظيةبنسائهاورجالها الأجلاء القوميين الذين يمثلون حجر الأساس وأعمدة الدولة والعمران.

المراجع:

https://legislation-securite.tn/ar/law/41641

http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files

https://platform.almanhal.com/Files

[1]https://adhia.yoo7.com/t14-topic

By admin